( 
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين   ( 3 ) ) 
قوله - عز وجل - : ( 
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين   ) اختلف العلماء في معنى الآية وحكمها . فقال قوم : قدم المهاجرون 
المدينة  وفيهم فقراء لا مال لهم ولا عشائر ، 
وبالمدينة  نساء بغايا يكرين أنفسهن ، وهن يومئذ أخصب   
[ ص: 9 ] أهل 
المدينة ،  فرغب أناس من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن عليهم ، فاستأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية ( 
وحرم ذلك على المؤمنين   ) أن يتزوجوا تلك البغايا ؛ لأنهن كن مشركات . وهذا قول 
مجاهد   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح  وقتادة   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،  ورواية 
العوفي  عن 
ابن عباس    . 
وقال 
عكرمة    : نزلت في نساء 
بمكة  والمدينة ،  منهن تسع لهن رايات كرايات البيطار يعرفن بها . منهن 
أم مهزول  جارية 
السائب بن أبي السائب المخزومي ،  وكان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية يتخذها مأكلة ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة ، فاستأذن رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نكاح 
أم مهزول  واشترطت له أن تنفق عليه ، فأنزل الله هذه الآية . 
وروى 
عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=815170كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي  كان يحمل الأسارى من مكة  حتى يأتي بهم المدينة ،  وكانت بمكة  بغي يقال لها : عناق ،  وكانت صديقة له في الجاهلية ، فلما أتى مكة  دعته عناق  إلى نفسها ، فقال مرثد    : إن الله حرم الزنا . قالت : فانكحني ، فقال : حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله أنكح عناق ؟  فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد شيئا ، فنزلت : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك   ) فدعاني فقرأها علي وقال لي : لا تنكحها   . فعلى قول هؤلاء كان التحريم خاصا في حق أولئك دون سائر الناس . 
وقال قوم : المراد من النكاح هو الجماع ، ومعناه : الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة ، والزانية لا تزني إلا بزان أو مشرك . وهو قول 
سعيد بن جبير   nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم    . ورواية 
الوالبي  عن 
ابن عباس    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون    : إن جامعها وهو مستحل فهو مشرك ، وإن جامعها وهو محرم فهو زان ، وكان 
ابن مسعود  يحرم 
نكاح الزانية ويقول : إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبدا . وقال 
الحسن    : الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة ، والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  وجماعة : إن حكم الآية منسوخ ، فكان نكاح الزانية حراما بهذه الآية فنسخها قوله تعالى : " 
وأنكحوا الأيامى منكم   " فدخلت الزانية في أيامى المسلمين .   
[ ص: 10 ] 
واحتج من جوز نكاح الزانية بما أخبرنا 
أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي ،  أخبرنا 
أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ،  أخبرنا 
الحسن بن فرج ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد الحراني ،  أخبرنا 
عبيد الله  عن 
عبد الكريم الجزري ،  nindex.php?page=hadith&LINKID=815171عن  nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ،  عن جابر ،  أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ؟ قال : طلقها ، قال : فإني أحبها وهي جميلة ، قال : استمتع بها   . وفي رواية غيره 
nindex.php?page=hadith&LINKID=815172  " فأمسكها إذا "   . 
وروي أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ضرب رجلا وامرأة في زنى وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام   .