( 
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما   ( 130 ) ) 
( 
وإن يتفرقا   ) يعني : الزوج والمرأة بالطلاق ، ( 
يغن الله كلا من سعته   ) من رزقه ، يعني : المرأة بزوج آخر والزوج بامرأة أخرى ، ( 
وكان الله واسعا حكيما   ) واسع الفضل والرحمة حكيما فيما أمر به ونهى عنه . 
وجملة حكم الآية : أن 
الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن في القسم ، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله تعالى ، وعليه القضاء للمظلومة ، والتسوية شرط في البيتوتة ، أما في الجماع فلا لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه 
ولو كانت في نكاحه حرة وأمة فإنه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة واحدة ، وإذا 
تزوج جديدة على قديمات عنده يخص الجديدة بأن يبيت عندها سبع ليال على التوالي إن كانت بكرا ، وإن كانت ثيبا فثلاث ليال ثم يسوي بعد ذلك بين الكل ، ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات . 
أخبرنا 
عبد الواحد المليحي ،  ثنا 
أحمد بن عبد الله النعيمي ،  ثنا 
محمد بن يوسف ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ،  ثنا 
يوسف بن راشد  ، ثنا 
أبو أسامة ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،  ثنا 
أيوب  وخالد ،  عن 
أبي قلابة  عن 
أنس  رضي الله عنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=814493من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، ثم قسم ، وإذا تزوج   [ ص: 297 ] الثيب أقام عندها ثلاثا ، ثم قسم . قال 
أبو قلابة    : ولو شئت لقلت : إن 
أنسا  رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 
وإذا 
أراد الرجل سفر حاجة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع بينهن فيه ، ثم لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره ، وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلده على مدة المسافرين ، والدليل عليه ما أخبرنا 
عبد الوهاب بن محمد الخطيب ،  ثنا 
عبد العزيز بن أحمد الخلال ،  ثنا 
أبو العباس الأصم ،  ثنا 
الربيع ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  ثنا عمي 
محمد بن علي بن شافع ،  عن 
ابن شهاب ،  عن 
عبيد الله بن عبد الله ،  عن 
عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=814494  " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها ، أما إذا أراد سفر نقلة فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا بغيرها "   .