صفحة جزء
باب التصيد على الجبال

5173 حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة سمعت أبا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حل على فرس وكنت رقاء على الجبال فبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت وكنت نسيت سوطي فقلت لهم ناولوني سوطي فقالوا لا نعينك عليه فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسه فحملته حتى جئتهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت لهم أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فحدثته الحديث فقال لي أبقي معكم شيء منه قلت نعم فقال كلوا فهو طعم أطعمكموه الله
[ ص: 529 ] قوله ( باب التصيد على الجبال ) هو بالجيم جمع جبل بالتحريك . أورد فيه حديث أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي لقوله فيه " كنت رقاء على الجبال " وهو بتشديد القاف مهموز أي كثير الصعود عليها .

قوله ( أخبرنا عمرو ) هو ابن الحارث المصري ، وأبو النضر هو المدني واسمه سالم .

قوله ( وأبي صالح ) هو مولى التوأمة واسمه نبهان ، ليس له في البخاري إلا هـذا الحديث ، وقرنه بنافع مولى أبي قتادة . وغفل الداودي فظن أن أبا صالح هذا هو ولده صالح مولى التوأمة فقال : إنه تغير بآخرة ، فمن أخذ عنه قديما مثل ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث فهو صحيح ، وذكر أبو علي الجياني أن أبا أحمد كتب على حاشية نسخته مقابل " وأبي صالح " : هذا خطأ ، يعني أن الصواب عن نافع وصالح ، قال : وليس هو كما ظن ، فإن الحديث محفوظ لنبهان لا لابنه صالح ، وقد نبه على ذلك عبد الغني بن سعيد الحافظ ، فإنه سئل عمن روى هذا الحديث فقال " عن صالح مولى التوأمة " ، فقال : هذا خطأ إنما هـو عن نافع وأبي صالح وهو والد صالح ، ولم يأت عنه غير هذا الحديث فلذلك غلط فيه .

والتوأمة ضبطت في بعض النسخ بضم المثناة حكاه عياض عن المحدثين قال : والصواب بفتح أوله ، قال : ومنهم من ينقل حركة الهمزة فيفتح بها الواو ، وحكى ابن التين التومة بوزن الحطمة ولعل هذه الضمة أصل ما حكي عن المحدثين ، وقوله ( رقاء على الجبال " في رواية أبي صالح دون نافع مولى أبي قتادة ، قال ابن المنير : نبه بهذه الترجمة على جواز ارتكاب المشاق لمن له غرض لنفسه أو لدابته إذا كان الغرض مباحا ، وأن التصيد في الجبال كهو في السهل ، وأن إجراء الخيل في الوعر جائز للحاجة وليس هو من تعذيب الحيوان .

التالي السابق


الخدمات العلمية