صفحة جزء
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة

5194 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم
[ ص: 559 ] قوله ( باب ما يكره من المثلة ) بضم الميم وسكون المثلثة هي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي ، يقال مثلت به أمثل بالتشديد للمبالغة .

قوله ( والمصبورة ) بصاد مهملة ساكنة وموحدة مضمومة ، ( والمجثمة ) بالجيم والمثلثة المفتوحة : التي تربط وتجعل غرضا للرمي ، فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها ، والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل ، فلو جثمت بنفسها فهي جاثمة ومجثمة بكسر المثلثة ، وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلها ، وإن رميت فماتت لم يجز لأنها تصير موقذة . ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث : الأول حديث أنس .

قوله ( عن هشام بن زيد ) يعني ابن أنس بن مالك .

قوله ( دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب ) يعني ابن أبي عقيل الثقفي ابن عم الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت يوسف ، وهو الذي يقول فيه جرير يمدحه :

حتى أنخناها على باب الحكم خليفة الحجاج غير المتهم

وقع ذكره في عدة أحاديث ، وكان يضاهي في الجور ابن عمه ، وليزيد الضبي معه قصة طويلة تدل على ذلك أوردها أبو يعلى الموصلي في مسند أنس له ، ووقع في رواية الإسماعيلي بلفظ خرجت مع أنس بن مالك من دار الحكم بن أيوب أمير البصرة .

قوله ( فرأى غلمانا أو فتيانا ) شك من الراوي ، ولم أقف على أسمائهم ، وظاهر السياق أنهم من أتباع الحكم بن أيوب المذكور .

قوله ( أن تصبر ) بضم أوله أي تحبس لترمى حتى تموت ، وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ " سمعت أنس بن مالك يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح " وأصل الصبر الحبس ، وأخرج العقيلي في " الضعفاء " من طريق الحسن عن سمرة قال " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة ، وأن يؤكل لحمها إذا صبرت " قال العقيلي : جاء في النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد ، وأما النهي عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا . قلت : إن ثبت فهو محمول على أنها ماتت بذلك بغير تذكية كما تقدم في المقتول بالبندقة . الحديث الثاني حديث ابن عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية