صفحة جزء
باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

5224 حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ثم قال إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدى قال أرن ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة
قوله ( باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز ) في رواية الكشميهني‌‌‌‌ [ ص: 591 ] " إصلاحه " ولكريمة " صلاحه " بغير ألف بالإفراد أي البعير وضمير الجمع للقوم .

ثم ذكر المصنف حديث رافع بن خديج ، وقد تقدم التنبيه عليه في الذي قبله ، ومضى في " باب ذبيحة المرأة " بحث في خصوص هذه الترجمة ، وقوله في هذه الرواية ما أنهر الدم أو نهر شك من الراوي والصواب " أنهر " بالهمز ، وقد ألزمه الإسماعيلي التناقض في هذه الترجمة والتي قبلها . وأشار إلى عدم الفرق بين الصورتين ، والجامع أن كلا منهما متعد بالتذكية ، وأجيب بأن الذين ذبحوا في القصة الأولى ذبحوا ما لم يقسم ليختصوا به فعوقبوا بحرمانه إذ ذاك حتى يقسم ، والذي رمى البعير أراد إبقاء منفعته لمالكه فافترقا . وقال ابن المنير : نبه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالك إذا كان بطريق التعدي كما في القصة الأولى فاسد ، وأن ذبح غير المالك إذا كان بطريق الإصلاح للمالك خشية أن تفوت عليه المنفعة ليس بفاسد .

التالي السابق


الخدمات العلمية