صفحة جزء
باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء

5246 حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس
قوله : ( باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء ) ذكر فيه حديث عائشة ، وقد تقدمت مباحثه في كتاب الحج . أحمد بن محمد شيخه هو المروزي ، وعبد الله هو ابن المبارك ، وإسماعيل هو ابن أبي خالد . وقوله فيه " إن رجلا يبعث بالهدي " هو زياد بن أبي سفيان ، وقد تقدم نقله عن ابن عباس وغيره . وقوله : " فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب " أي ضربت إحدى يديها على الأخرى تعجبا أو تأسفا على وقوع ذلك . واستدل الداودي بقولها " هديه " على أن الحديث الذي روته ميمونة مرفوعا إذا دخل عشر ذي الحجة فمن أراد أن [ ص: 26 ] يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره يكون منسوخا بحديث عائشة أو ناسخا . قال ابن التين : ولا يحتاج إلى ذلك ، لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرما بمجرد بعثه ، ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر . ثم قال : لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداودي ، وقد استدل به الشافعي على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة . قال : والحديث المذكور أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . قلت : هو من حديث أم سلمة لا من حديث ميمونة ، فوهم الداودي في النقل وفي الاحتجاج أيضا ، فإنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنبه المحرم على المضحي أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر المذكور لغير المحرم ، والله أعلم .

[ ص: 27 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية