صفحة جزء
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

531 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته
[ ص: 46 ] قوله من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ) أورد فيه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته فكأنه أراد تفسير الحديث ، وأن المراد بقوله " فيه سجدة " أي ركعة . وقد رواه الإسماعيلي من طريق حسين بن محمد عن شيبان بلفظ " من أدرك منكم ركعة " فدل على أن الاختلاف في الألفاظ وقع من الرواة ، وستأتي رواية مالك في أبواب وقت الصبح بلفظ " من أدرك ركعة " ولم يختلف على راويها في ذلك فكان عليها الاعتماد . وقال الخطابي : المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها ، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة . انتهى . وقد روى البيهقي هذا الحديث من طريق محمد بن الحسين بن أبي الحسين عن الفضل بن دكين وهو أبو نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ " إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر " وإنما لم يأت المصنف [ ص: 47 ] في الترجمة بجواب الشرط لما في لفظ المتن الذي أورده من الاحتمال وهو قوله " فليتم صلاته " لأن الأمر بالإتمام أعم من أن يكون ما يتمه أداء أو قضاء ، فحذف جواب الشرط لذلك . ويحتمل أن تكون " من " في الترجمة موصولة ، وفي الكلام حذف تقديره : باب حكم من أدرك إلخ ، لكن سيأتي من حديث مالك بلفظ " فقد أدرك الصلاة " وهو يقتضي أن تكون أداء ، وستأتي مباحثه هناك إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية