صفحة جزء
5493 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمداين فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة
الحديث الثاني قوله : ( الحكم ) هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغرا ; وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن ، ووقع في رواية القابسي عن أبي ليلى وهو غلط لكن كتب في الهامش : الصواب ابن أبي ليلى .

قوله : ( كان حذيفة ) هو ابن اليمان وقد مضى شرح حديثه هذا في كتاب الأشربة .

قوله : ( الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) تمسك به من منع استعمال النساء للحرير والديباج ، لأن حذيفة استدل به على تحريم الشرب في إناء الفضة وهو حرام على النساء والرجال جميعا فيكون الحرير كذلك . والجواب أن الخطاب بلفظ لكم للمذكر ، ودخول المؤنث فيه قد اختلف فيه ; والراجح عند الأصوليين عدم دخولهن . وأيضا فقد ثبت إباحة الحرير والذهب للنساء كما سيأتي التنبيه عليه في " باب الحرير للنساء " قريبا ، وأيضا فإن هذا اللفظ مختصر وقد تقدم بلفظ لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة والخطاب في ذلك للذكور ، وحكم النساء في الافتراش سيأتي في باب افتراش الحرير قريبا ، وقوله : هي لهم في الدنيا تمسك به من قال إن الكافر ليس مخاطبا بالفروع . وأجيب بأن المراد هي شعارهم وزيهم في الدنيا ، ولا يدل ذلك على الإذن لهم في ذلك شرعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية