صفحة جزء
باب التسليم والاستئذان ثلاثا

5890 حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا
9326 قوله باب التسليم والاستئذان ثلاثا ) ؛ أي سواء اجتمعا أو انفردا وحديث أنس شاهد للأول وحديث أبي موسى شاهد للثاني وقد ورد في بعض طرقه الجمع بينهما واختلف هل السلام شرط في الاستئذان أو لا فقال المازري : صورة الاستئذان أن يقول السلام عليكم ، أأدخل ثم هو بالخيار أن يسمي نفسه أو يقتصر على التسليم كذا قال وسيأتي ما يعكر عليه في باب إذا قال من ذا فقال : أنا

قوله حدثنا إسحاق ) هو ابن منصور وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث وعبد الله بن المثنى أي ابن عبد الله بن أنس تقدم القول فيه في باب من أعاد الحديث ثلاثا في كتاب العلم وقدم هنا السلام على الكلام وهناك بالعكس وتقدم شرحه وقول الإسماعيلي : إن السلام إنما يشرع تكراره إذا اقترن بالاستئذان ، والتعقب عليه وأن السلام وحده قد يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيرا ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب وبهذا جزم النووي في معنى حديث أنس ، وكذا لو سلم وظن أنه لم يسمع فتسن الإعادة فيعيد مرة ثانية وثالثة ولا يزيد على الثالثة

وقال ابن بطال : هذه الصيغة تقتضي العموم ولكن المراد الخصوص وهو غالب أحواله كذا قال وقد تقدم من كلام الكرماني مثله وفيه نظر و " كان " بمجردها لا تقتضي مداومة ولا تكثيرا لكن ذكر الفعل المضارع بعدها يشعر بالتكرار واختلف فيمن سلم ثلاثا فظن أنه لم يسمع فعن مالك له أن يزيد حتى يتحقق وذهب الجمهور وبعض المالكية إلى أنه لا يزيد اتباعا لظاهر الخبر وقال المازري : اختلفوا فيما إذا ظن أنه لم يسمع هل يزيد على الثلاث فقيل لا وقيل نعم . وقيل إذا كان الاستئذان بلفظ السلام لم يزد وإن كان بغير لفظ السلام زاد الحديث الثاني

التالي السابق


الخدمات العلمية