صفحة جزء
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله

6404 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله
قوله : ( باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله )

ذكر فيه حديث عائشة ما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، وقد تقدم شرحه مستوفى في " باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - " من كتاب المناقب ، وقوله هنا " ما لم يأثم " ، في رواية المستملي " ما لم يكن إثما " .

قال ابن بطال : هذا التخيير ليس من الله ؛ لأن الله لا يخير رسوله بين أمرين أحدهما إثم إلا إن كان في الدين ، وأحدهما يؤول إلى الإثم كالغلو فإنه مذموم ، كما لو أوجب الإنسان على نفسه شيئا شاقا من العبادة فعجز عنه ، ومن ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عن الترهب .

قال ابن التين : المراد التخيير في أمر الدنيا ، وأما أمر الآخرة فكلما صعب كان أعظم ثوابا ، كذا قال ، وما أشار إليه ابن بطال أولى ، وأولى منهما أن ذلك في أمور الدنيا ؛ لأن بعض أمورها قد يفضي إلى الإثم كثيرا ، والأقرب أن فاعل التخيير الآدمي وهو ظاهر وأمثلته كثيرة ، ولا سيما إذا صدر من الكافر .

التالي السابق


الخدمات العلمية