صفحة جزء
6409 حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا
[ ص: 107 ] قوله : ( رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا ) أما رواية وكيع فأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه عنه ، ولفظه عن هشام بن عروة عن أبيه قال : " كان السارق في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع في ثمن المجن ، وكان المجن يومئذ له ثمن ولم يكن يقطع في الشيء التافه " .

وأما رواية ابن إدريس وهو عبد الله الأودي الكوفي فأخرجها الدارقطني في " العلل " والبيهقي من طريق يوسف بن موسى عن جرير وعبد الله بن إدريس ووكيع ثلاثتهم عن هشام عن أبيه " أن يد السارق لم تقطع " فذكر مثل سياق أبي أسامة سواء وزاد : " ولم يكن يقطع في الشيء التافه " وقرأت بخط مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن أن رواية ابن إدريس عند عبد الرزاق عنه فيما ذكره الطبراني في " الأوسط " كذا قال الإسماعيلي ، ووصله أيضا عن هشام عمر بن علي المقدمي ، وعثمان الغطفاني ، وعبد الله بن قبيصة الفزاري ، وأرسله أيضا عبد الرحيم بن سليمان ، وحاتم بن إسماعيل ، وجرير .

قلت : وقد ذكرت رواية جرير ، وأما عبد الرحيم فاختلف عليه ؛ فقيل عنه مرسلا ووصله عنه أبو بكر بن أبي شيبة أخرجه مسلم .

( تنبيه ) :

لم تختلف الرواة عن هشام بن عروة عن أبيه في هذا المتن ، وأما الزهري فاختلف عليه في سنده ولم يختلف عليه في المتن أيضا كما تقدم ، وهو حافظ ، فيحتمل أن يكون عروة حدثه به على الوجهين كما تقدم ، ويحتمل أن يكون لفظ عروة هو الذي حفظه هشام عنه ، وحمل يونس حديث عروة على حديث عمرة فساقه على لفظ عمرة ، وهذا يقع لهم كثيرا ، ويشهد للأول أن النسائي أخرجه من طريق حفص بن حسان عن يونس عن الزهري عن عروة وحده عن عائشة بلفظ رواية ابن عيينة ، ورواه أيضا من رواية القاسم بن مبرور عن يونس بهذا السند لكن لفظ المتن : " أو نصف دينار فصاعدا " وهي رواية شاذة .

التالي السابق


الخدمات العلمية