صفحة جزء
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله

635 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال
قوله : ( باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله ) ذكر العلة من عطف العام على الخاص لأنها أعم من أن تكون بالمطر أو غيره ، والصلاة في الرحل أعم من أن تكون بجماعة أو منفردا لكنها مظنة الانفراد ، والمقصود الأصلي في الجماعة إيقاعها في المسجد ، وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الأذان ، وعلى حديث عتبان في " باب المساجد في البيوت " وسياقه هناك أتم ، وإسماعيل شيخه هنا هو ابن أبي أويس .

التالي السابق


الخدمات العلمية