صفحة جزء
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة

6462 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها قال فحفظت ذاك من الزهري إن جاءت به كذا وكذا فهو وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة فهو وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره
[ ص: 187 ] قوله : ( باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة ) أي ما حكمه؟ والمراد بإظهار الفاحشة أن يتعاطى ما يدل عليها عادة من غير أن يثبت ذلك ببينة أو إقرار ، واللطخ هو بفتح اللام والطاء المهملة بعدها خاء معجمة : الرمي بالشر ، يقال لطخ فلان بكذا أي رمي بشر ، ولطخه بكذا مخففا ومثقلا لوثه به ، وبالتهمة بضم المثناة وفتح الهاء من يتهم بذلك من غير أن يتحقق فيه ولو عادة ، وذكر فيه حديثين .

أحدهما : حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين أورده مختصرا ، وفي آخره تصريح سفيان حيث قال : " حفظت من الزهري " ، وقد تقدم شرحه في كتاب اللعان مستوفى ، وقوله : " إن جاءت به كذا فهو ، وإن جاءت به كذا فهو " كذا وقع بالكناية وبالاكتفاء في الموضعين ، وتقدم في اللعان بيانه من طريق ابن جريج عن ابن شهاب ولفظه : " إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وكذبت عليه " انتهى .

وعلى هذا فتقدير الكلام فهو كاذب في الأولى فهو صادق في الثانية ، وعرف منه أن الضمير للزوج كأنه قال : إن جاءت به أحمر فزوجها كاذب فيما رماها به ، وإن جاءت به أسود فزوجها صادق .

التالي السابق


الخدمات العلمية