صفحة جزء
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل

643 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ
قوله : ( باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل ) قيل أشار بهذا إلى أن الأمر الذي في الباب قبله للندب لا للوجوب ، وقد قدمنا قول من فصل بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده ، فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل ، ويحتمل تقييده في الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به ، وأما غيره من المأمومين فالأمر متوجه إليهم مطلقا ، ويؤيده قوله فيما سبق " إذا وضع عشاء أحدكم " وقد قدمنا تقرير ذلك مع بقية فوائد الحديث في " باب من لم يتوضأ من لحم الشاة " من كتاب الطهارة . وقالالزين بن المنير : لعله - صلى الله عليه وسلم - أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام ، وأمر غيره بالرخصة لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته ، وأيكم يملك إربه . انتهى . ويعكر على من استدل به على أن الأمر للندب احتمال أن يكون اتفق في تلك الحالة أنه قضى حاجته من الأكل فلا يتم الدلالة به . وإبراهيم المذكور في الإسناد هو ابن سعد ، وصالح هو ابن كيسان ، والإسناد كله مدنيون .

التالي السابق


الخدمات العلمية