صفحة جزء
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها

6564 حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله ويستفتونك في النساء فذكر الحديث
قوله : ( باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها ) ذكر فيه حديث عائشة في تفسير قوله تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ولم يسقه بتمامه وقد تقدم بهذا السند في النكاح تاما .

قال ابن بطال : فيه أنه لا يجوز للولي أن يتزوج يتيمة بأقل من صداقها ولا أن يعطيها من العروض في صداقها مالا يفي بقيمة صداق مثلها واختلف في سبب نزول الآية المذكورة كما تقدم عند شرح الحديث المذكور في تفسير سورة النساء ، وفي قوله : في اليتامى حذف تقديره في نكاح اليتامى ، وقوله : ما طاب لكم من النساء أي من سواهن .

قال القاضي أبو بكر بن الطيب : معنى الآية وإن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى الأطفال اللاتي لا أولياء لهن يطالبونكم بحقوقهن ولا تأمنوا من ترك القيام بحقوقهن لعجزهن عن ذلك فتزوجوا من النساء القادرات على تدبير أمورهن أو من لهن أولياء يمنعونكم من الحيف عليهن ، وقوله : " ثم استفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله : يستفتونك في النساء " فذكر الحديث ، كذا في الأصل وقد تقدم سياقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية