صفحة جزء
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما

666 حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك
قوله : ( باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام إلخ ) وجه الدلالة من حديث ابن عباس المذكور أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولا ، وعن أحمد تبطل ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقره على ذلك ، والأول هو قول الجمهور ، بل قال سعيد بن المسيب : إن موقف المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام ، ولم يتابع على ذلك .

قوله : ( حدثنا أحمد ) لم أره منسوبا في شيء من الروايات ، لكن جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه ابن صالح وأخرجه من طريقه .

[ ص: 225 ] قوله : ( عمرو ) هو ابن الحارث المصري ، وكذا وقع عند أبي نعيم .

قوله : ( عن عبد ربه ) بفتح الراء وتشديد الموحدة وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري ، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق .

قوله : ( نمت ) في رواية الكشميهني " بت " .

قوله : ( فأخذني فجعلني ) قد تقدم أنه أداره من خلفه ، واستدل به على أن مثل ذلك من العمل لا يفسد الصلاة كما سيأتي .

قوله : ( قال عمرو ) أي : ابن الحارث المذكور بالإسناد المذكور إليه ، ووهم من زعم أنه من تعليق البخاري ، فقد ساقه أبو نعيم مثل سياقه ، وبكير المذكور في هذا هو ابن عبد الله بن الأشج ، واستفاد عمرو بن الحارث بهذه الرواية عنه العلو برجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية