صفحة جزء
باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى

668 حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه
[ ص: 226 ] قوله : ( باب إذا طول الإمام وكان للرجل ) أي : المأموم ( حاجة فخرج وصلى ) وللكشميهني " فصلى " بالفاء ، وهذه الترجمة عكس التي قبلها ؛ لأن في الأولى جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة ، وفي الثانية جواز قطع الائتمام بعد الدخول فيه ، وأما قوله في الترجمة " فخرج " فيحتمل أنه خرج من القدوة أو من الصلاة رأسا ، أو من المسجد ، قال ابن رشيد : الظاهر أن المراد خرج إلى منزله فصلى فيه ، وهو ظاهر قوله في الحديث " فانصرف الرجل " . قال : وكان سبب ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - الذي رآه يصلي أصلاتان معا كما تقدم . قلت : وليس الواقع كذلك ، فإن في رواية النسائي فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة أو القدوة ، لكن في مسلم فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده .

واعلم أن هذا الحديث رواه عن جابر عمرو بن دينار ومحارب بن دثار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم ، فرواية عمرو للمصنف هنا عن شعبة وفي الأدب عن سليم بن حيان ولمسلم عن ابن عيينة ثلاثتهم عنه ، ورواية محارب تأتي بعد بابين ، وهي عند النسائي مقرونة بأبي صالح ، ورواية أبي الزبير عند مسلم ، ورواية عبيد الله عند ابن خزيمة ، وله طرق أخرى غير هذه سأذكر ما يحتاج إليه منها معزوا ، وإنما قدمت ذكر هذه لتسهل الحوالة عليها .

قوله : ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهيم ، والظاهر أن روايته عن شعبة مختصرة كما هنا وكذلك أخرجها البيهقي من طريق محمد بن أيوب الرازي عنه . وقال الكرماني : الظاهر من قوله " فصلى العشاء إلخ " داخل تحت الطريق الأولى ، وكان الحامل له على ذلك أنها لو خلت عن ذلك لم تطابق الترجمة ظاهرا . لكن لقائل أن يقول : إن مراد البخاري بذلك الإشارة إلى أصل الحديث على عادته ، واستفاد بالطريق الأولى علو الإسناد ، كما أن في الطريق الثانية فائدة التصريح بسماع عمرو من جابر .

قوله : ( يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ) زاد مسلم من رواية منصور عن عمرو " عشاء الآخرة " فكأن العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين .

[ ص: 227 ] قوله ( ثم يرجع فيؤم قومه ) في رواية منصور المذكورة " فيصلي بهم تلك الصلاة " وللمصنف في الأدب " فيصلي بهم الصلاة " أي : المذكورة ، وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غير الصلاة التي كان يصليها بقومه ، وفي رواية ابن عيينة " فصلى ليلة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم أتى قومه فأمهم " وفي رواية الحميدي عن ابن عيينة " ثم يرجع إلى بني سلمة فيصليها بهم " ولا مخالفة فيه ؛ لأن قومه هم بنو سلمة ، وفي رواية الشافعي عنه " ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة " ولأحمد " ثم يرجع فيؤمنا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية