صفحة جزء
باب القضاء في قليل المال وكثيره سواء وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة القضاء في قليل المال وكثيره سواء

6762 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج عليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها
قوله ( باب ) بالتنوين ( القضاء في قليل المال وكثيره سواء ) قال ابن المنير : كأنه خشي غائلة التخصيص في الترجمة التي قبل هذه " فترجم بأن القضاء عام في كل شيء : قل أو جل " ثم ذكر فيه حديث أم سلمة المذكور قبل باب ، لقوله فيه فمن قضيت له بحق مسلم " وهو يتناول القليل والكثير ، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال " إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض ، بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك " وهو منقول عن بعض المالكية ، أو على من قال : " لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال ، ولا تجب في الشيء التافه أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في الشيء التافه ، بل إذا رفع إليه رده إلى نائبه مثلا " قاله ابن المنير ، قال : وهو نوع من الكبر ، والأول أليق بمراد البخاري .

قوله : وقال ابن عيينة ) هو سفيان الهلالي ( عن ابن شبرمة ) هو عبد الله الضبي ( القضاء في قليل المال وكثيره سواء ) ولم يقع لي هذا الأثر موصولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية