صفحة جزء
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام

696 حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل
قوله : ( باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ) أي : هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا ؟ والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية ، والمسألة ذات خلاف شهير ، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره .

قوله : ( وقال الحسن ) لم أره موصولا بلفظه ، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به : لا بأس بذلك .

قوله : ( وقال أبو مجلز ) وصله ابن أبي شيبة عن معتمر عن ليث بن أبي سليم عنه بمعناه ، وليث ضعيف ، لكن أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي وهو معتمر عن أبيه عنه ، فإن كان مضبوطا فهو إسناد صحيح .

قوله : ( حدثني محمد ) هو ابن سلام ، قاله أبو نعيم وبه جزم ابن عساكر في روايته ، وعبدة هو ابن سليمان .

قوله : ( في حجرته ) ظاهره أن المراد حجرة بيته ، ويدل عليه ذكر جدار الحجرة ، وأوضح منه [ ص: 251 ] رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه ويحتمل أن المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في الرواية التي بعد هذه ، وكذا حديث زيد بن ثابت الذي بعده ، ولأبي داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن أبي سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها ، فإما أن يحمل على التعدد ، أو على المجاز في الجدار وفي نسبة الحجرة إليها .

قوله : ( فقام ناس ) في رواية الكشميهني " فقام أناس " وهذا موضع الترجمة ؛ لأن مقتضاه أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة وهم خارجها .

قوله : ( فقام ليلة الثانية ) كذا للأكثر ، وفيه حذف تقديره : ليلة الغداة الثانية . وفي رواية الأصيلي " فقام الليلة الثانية " .

قوله : ( فلما أصبح ذكر ذلك الناس ) أي : له ، وأفاد عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك عمر - رضي الله عنه - ، أخرجه عن معمر عن الزهري عن عروة عنها .

قوله : ( أن تكتب عليكم ) أي : تفرض ، وهي رواية حماد بن زيد عند أبي نعيم ، وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عنها ، وستأتي بقية مباحثه في كتاب التهجد إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية