صفحة جزء
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب

743 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح
قوله : ( باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ) يعني بغير زيادة ، وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية ، ويحتمل أن يكون لم يذكرها لما رواه مالك من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق يقرأ فيها ربنا لا تزغ قلوبنا الآية .

قوله : ( عن يحيى هو ابن أبي كثير .

قوله : ( بأم الكتاب فيه ما ترجم له ، وفيه التنصيص على قراءة الفاتحة في كل ركعة ، وقد تقدم البحث فيه . قال ابن خزيمة : قد كنت زمانا أحسب أن هذا اللفظ لم يروه عن يحيى غير همام وتابعه أبان ، إلى أن رأيت الأوزاعي قد رواه أيضا عن يحيى يعني أن أصحاب يحيى اقتصروا على قوله : " كان يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وسورة " كما تقدم عنه من طرق ، وأن هماما زاد هذه الزيادة وهي الاقتصار على الفاتحة في الأخريين ، فكان يخشى شذوذها إلى أن قويت عنده بمتابعة من ذكر ، لكن أصحاب الأوزاعي لم يتفقوا على ذكرها كما سيظهر ذلك بعد باب .

قوله : ( ما لا يطيل كذا للأكثر ، ولكريمة : ما لا يطول . و " ما " نكرة موصوفة أو مصدرية ، وفي رواية المستملي والحموي : " بما لا يطيل " واستدل به على تطويل الركعة الأولى على الثانية ، وقد تقدم البحث في ذلك في : ( ( باب القراءة في الظهر وسيأتي أيضا . [ ص: 305 ] قوله : ( باب من خافت القراءة ) أي أسر . وفي رواية الكشميهني " خافت بالقراءة " وهو أوجه . ودلالة حديث خباب للترجمة واضحة ، وقد تقدم الكلام على بقية فوائده قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية