صفحة جزء
باب القنوت قبل الركوع وبعده

956 حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم فقيل له أوقنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرا
قوله : ( باب القنوت قبل الركوع وبعده ) القنوت يطلق على معان ، والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام . قال الزين بن المنير : أثبت بهذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة إلى الرد على من روى عنه أنه بدعة كابن عمر ، وفي الموطأ عنه أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات ، ووجه الرد [ ص: 569 ] عليه ثبوته من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مرتفع عن درجة المباح ، قال : ولم يقيده في الترجمة بصبح ولا غيره مع كونه مقيدا في بعض الأحاديث بالصبح ، وأوردها >[1] في أبواب الوتر أخذا من إطلاق أنس في بعض الأحاديث ، كذا قال ، ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله في الطريق الرابعة " كان القنوت في الفجر والمغرب " لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار ، فإذا ثبت القنوت فيها ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية ، مع أنه قد ورد الأمر به صريحا في الوتر ، فروى أصحاب السنن من حديث الحسن بن علي قال " علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات أقولهن في قنوت الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت " الحديث . وقد صححه الترمذي وغيره لكن ليس على شرط البخاري .

قوله : ( سئل أنس ) في رواية إسماعيل عن أيوب عند مسلم " قلت لأنس " فعرف بذلك أنه أبهم نفسه .

قوله : ( فقيل أو قنت ) في رواية الكشميهني بغير واو ، وللإسماعيلي " هل قنت " .

قوله : ( قبل الركوع ) زاد الإسماعيلي " أو بعد الركوع " .

قوله : ( بعد الركوع يسيرا ) قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها : إنما قنت بعد الركوع شهرا " وفي صحيح ابن خزيمة من وجه آخر عن أنس " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم " وكأنه محمول على ما بعد الركوع . بناء على أن المراد بالحصر في قوله " إنما قنت شهرا " أي متواليا .

التالي السابق


الخدمات العلمية