صفحة جزء
باب سجدة ص

1019 حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ص ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها
[ ص: 643 ] قوله : ( باب سجدة " ص " ) أورد فيه حديث ابن عباس " " ص " ليس من عزائم السجود " يعني السجود في " ص " إلى آخره ، والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلا بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب ، وقد روى ابن المنذر وغيره عن علي بن أبي طالب بإسناد حسن : أن العزائم حم والنجم واقرأ و الم تنزيل . وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخر ، وقيل : الأعراف وسبحان وحم و الم ، أخرجه ابن أبي شيبة .

قوله : ( وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها ) وقع في تفسير " ص " عند المصنف من طريق مجاهد قال " سألت ابن عباس من أين سجدت في " ص " ؟ " ولابن خزيمة من هذا الوجه " من أين أخذت سجدة ص " ثم اتفقا فقال ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله : فبهداهم اقتده ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية ، وفي الأول أنه أخذه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون استفاده من الطريقين . وقد وقع في أحاديث الأنبياء من طريق مجاهد في آخره " فقال ابن عباس : نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم " فاستنبط وجه سجود النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها من الآية ، وسبب ذلك كون السجدة التي في ص إنما وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة . وفي النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا سجدها داود توبة ، ونحن نسجدها شكرا فاستدل الشافعي بقوله : شكرا " على أنه لا يسجد فيها في الصلاة لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة . ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي سعيد " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ وهو على المنبر ص ، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، ثم قرأها في يوم آخر فتهيأ الناس للسجود فقال : " إنما هي توبة نبي ، ولكني رأيتكم تهيأتم فنزل وسجد وسجدوا معه " فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما أكد في غيرها ، واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله : وخر راكعا وأناب بأن الركوع عندها ينوب عن السجود ، فإن شاء المصلي ركع بها وإن شاء سجد ، ثم طرده في جميع سجدات التلاوة ، وبه قال ابن مسعود .

التالي السابق


الخدمات العلمية