صفحة جزء
باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر

1041 حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السير وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل
قوله : ( باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر ) أي ولا يدخل القصر فيها ، ونقل ابن المنذر وغيره فيه الإجماع وأراد المصنف أن الأحاديث المطلقة في قول الراوي : كان يصلي في السفر ركعتين " محمولة على المقيدة بأن المغرب بخلاف ذلك ، وروى أحمد من طريق ثمامة بن شرحبيل قال " خرجت إلى ابن عمر فقلت : ما صلاة المسافر ؟ قال ركعتين ركعتين ، إلا صلاة المغرب ثلاثا " .

قوله : ( إذا أعجله السير في السفر ) يخرج ما إذا أعجله السير في الحضر ، كأن يكون خارج البلد في بستان مثلا .

قوله : ( وزاد الليث حدثني يونس ) وصله الإسماعيلي بطوله عن القاسم بن زكريا عن ابن زنجويه عن إبراهيم بن هانئ عن الرمادي كلاهما عن أبي صالح عن الليث به .

قوله : ( وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على صفية بنت أبي عبيد ) هي أخت المختار الثقفي ، وقوله استصرخ بالضم أي استغيث بصوت مرتفع ، وهو من الصراخ بالخاء المعجمة ، والمصرخ المغيث قال الله تعالى ما أنا بمصرخكم .

[ ص: 667 ] قوله : ( فقلت له الصلاة ) بالنصب على الإغراء .

قوله : ( قلت له الصلاة ) فيه ما كانوا عليه من مراعاة أوقات العبادة ، وفي قوله : سر " جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب .

( تنبيه ) : ظاهر سياق المؤلف أن جميع ما بعد قوله " زاد الليث " ليس داخلا في رواية شعيب ، وليس كذلك فإنه أخرج رواية شعيب بعد ثمانية أبواب وفيها أكثر من ذلك ، وإنما الزيادة في قصة صفية وصنيع ابن عمر خاصة ، وفي التصريح بقوله : ( قال عبد الله رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقط .

قوله : ( حتى سار ميلين أو ثلاثة ) أخرجه المصنف في " باب السرعة في السير " من كتاب الجهاد من رواية أسلم مولى عمر قال " كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع ، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما " فأفادت هذه الرواية تعيين السفر المذكور ووقت انتهاء السير والتصريح بالجمع بين الصلاتين ، وأفاد النسائي في رواية أنها كتبت إليه تعلمه بذلك ، ولمسلم نحوه من رواية نافع عن ابن عمر ، وفي رواية لأبي داود من هذا الوجه " فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعا " وللنسائي من هذا الوجه " حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا " فهذا محمول على أنها قصة أخرى ، ويدل عليه أن في أوله " خرجت مع ابن عمر في سفر يريد أرضا له " وفي الأول أن ذلك كان بعد رجوعه من مكة ، فدل على التعدد .

قوله : ( وقال عبد الله ) أي ابن عمر ( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أعجله السير ) يؤخذ منه تقييد جواز التأخير بمن كان على ظهر سير ، وسيأتي الكلام عليه بعد ستة أبواب

قوله : ( يقيم المغرب ) كذا للحموي والأكثر بالقاف ، وهي موافقة للرواية الآتية ، وللمستملي والكشميهني " يعتم " بعين مهملة ساكنة بعدها مثناة فوقانية مكسورة أي يدل في العتمة ، ولكريمة " يؤخر " ، وفي الباب عن عمران بن حصين قال ما سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا صلى ركعتين ، إلا المغرب صححه الترمذي ، وعن علي صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة السفر ركعتين إلا المغرب ثلاثا أخرجه البزار ، وفيه أيضا عن خزيمة بن ثابت وجابر وغيرهما وعن عائشة كما تقدم في أول الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية