صفحة جزء
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها

1050 حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة
قوله : ( باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة ) زاد الحموي في روايته " وقبلها " والأرجح رواية الأكثر لما سيأتي في الباب الذي بعده ، وقد تقدم شيء من مباحث هذا الباب في أبواب الوتر ، والمقصود هنا بيان أن مطلق قول ابن عمر : صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أره يسبح في السفر " أي يتنفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدها ، وذلك مستفاد من قوله في الرواية الثانية " وكان لا يزيد في السفر على ركعتين " قال ابن دقيق العيد : وهذا اللفظ يحتمل أن يريد أن لا يزيد في عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن نفي الإتمام ، والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر ، ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا ، ويمكن أن يريد ما هو [ ص: 673 ] أعم من ذلك . قلت : ويدل على هذا الثاني رواية مسلم من الوجه الثاني الذي أخرجه المصنف ولفظه : " صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه ، فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون . قال : لو كنت مسبحا لأتممت " فذكر المرفوع كما ساقه المصنف قال النووي : أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة ، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها ، وأما النافلة فهي إلى خيرة المصلي ، فطريق الرفق به أن تكون مشروعة ويخير فيها اهـ . وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله : لو كنت مسبحا لأتممت " يعني أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه ، لكنه فهم من القصر التخفيف ، فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم .

قوله : ( حدثني عمر بن محمد ) هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر ، وحفص هو ابن عاصم أي ابن عمر بن الخطاب ، ويحيى شيخ مسدد هو القطان .

التالي السابق


الخدمات العلمية