صفحة جزء
باب الخصر في الصلاة

1161 حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الخصر في الصلاة وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( باب الخصر في الصلاة ) بفتح المعجمة وسكون المهملة ؛ أي حكم الخصر ، والمراد وضع اليدين عليه في الصلاة .

قوله : ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد ، ومحمد هو ابن سيرين .

قوله : ( نهي ) بضم النون على البناء للمجهول ، وفاعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية هشام .

قوله : ( وقال هشام ) يعني ابن حسان ( وأبو هلال ) يعني الراسبي ( عن ابن سيرين . . إلخ ) أما رواية هشام ، وهو ابن حسان فوصلها المؤلف في الباب ، لكن وقع في رواية أبي ذر ، عن الحموي ، والمستملي [ ص: 107 ] : " نهى " على البناء للفاعل ، ولم يسمه ، وسماه الكشميهني في روايته ، وقد رواه مسلم ، والترمذي من طريق أبي أسامة ، عن هشام بلفظ : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا . وكذا رواه أبو داود من طريق محمد بن سلمة ، عن هشام كذلك ، وبلفظ : " عن الخصر في الصلاة " . وأما رواية أبي هلال فوصلها الدارقطني في " الأفراد " من طريق عمرو بن مرزوق عنه بلفظ : " عن الاختصار في الصلاة " .

قوله : ( نهي ) بالضم على البناء للمفعول ، وفي رواية الكشميهني : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم "

التالي السابق


الخدمات العلمية