صفحة جزء
باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل

1199 حدثنا عبد الرحمن بن حماد أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزاره وقال أشعرنها إياه
قوله : ( باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل ) أورد فيه حديث أم عطية أيضا . وشاهد الترجمة قوله فيه : " فأعطاها إزاره " قال ابن رشيد : أشار بقوله : " هل " إلى تردد عنده في المسألة ، فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم ، لأن المعنى : الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره ، ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم ، ولكن الأظهر الجواز ، وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك ، لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري ، لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث ، وهو قابل للاحتمال . وقال الزين بن المنير نحوه ، وزاد : احتمال الاختصاص بالمحرم أم بمن يكون في مثل إزار النبي صلى الله عليه وسلم وجسده من تحقق النظافة ، وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية