صفحة جزء
باب يلقى شعر المرأة خلفها

1204 حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها
[ ص: 161 ] قوله ( باب يلقى شعر المرأة خلفها ) في رواية الأصيلي ، وأبي الوقت : " يجعل " . وزاد الحموي : " ثلاثة قرون " . ثم أورد المصنف حديث أم عطية من رواية هشام بن حسان ، عن حفصة ، وفيه : فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ، فألقيناها خلفها . أخرجه مسدد ، عن يحيى بن سعيد ، وقد أخرجه النسائي ، عن عمرو بن علي ، عن يحيى بلفظ : " ومشطناها " . وقد تقدم ذلك من رواية الثوري ، عن هشام أيضا ، وعند عبد الرزاق من طريق أيوب عن حفصة : ضفرنا رأسها ثلاثة قرون : ناصيتها وقرنيها ، وألقيناه إلى خلفها . قال ابن دقيق العيد : فيه استحباب تسريح المرأة وتضفيرها . وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف ظهرها . وأورد فيه حديثا غريبا ، كذا قال ، وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح البخاري ، وقد توبع راويها عليها كما تراه .

وفي حديث أم عطية من الفوائد - غير ما تقدم في هذه التراجم العشر - تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه ، وتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم . واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب ، لأنه موضع تعليم ، ولم يأمر به ، وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة . وقال الخطابي : لا أعلم أحدا قال بوجوبه . وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث ، والخلاف فيه ثابت عند المالكية ، وصار إليه بعض الشافعية أيضا . وقال ابن بزيزة : الظاهر أنه مستحب ، والحكمة فيه تتعلق بالميت ، لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل ، فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن ، ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه . انتهى . >[1] واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولى غسل زوجته ، لأن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بغسل ابنته دون الزوج ، وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرا ، وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ، ولا آثر النسوة على نفسه ، وعلى تسليمه ، فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه ، لا على منعه من ذلك لو أراده . والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية