صفحة جزء
باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين

1544 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة
قوله : ( باب إذا وقف في الطواف ) أي هل ينقطع طوافه أو لا ، وكأنه أشار بذلك إلى ما روي [ ص: 566 ] عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا يبني على ما مضى ، وخالفه الجمهور فقالوا يبني ، وقيده مالك بصلاة الفريضة وهو قول الشافعي ، وفي غيرها إتمام الطواف أولى فإن خرج بنى ، وقال أبو حنيفة ، وأشهب يقطعه ويبني ، واختار الجمهور قطعه للحاجة ، وقال نافع طول القيام في الطواف بدعة .

قوله : ( وقال عطاء إلخ ) وصل نحوه عبد الرزاق ، عن ابن جريج " قلت لعطاء الطواف الذي يقطعه علي الصلاة وأعتد به أيجزئ ؟ قال نعم ، وأحب إلي أن لا يعتد به . قال فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي ، قال : لا ، أوف سبعك إلا أن تمنع من الطواف " وقال سعيد بن منصور " حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة يخرج فيصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه " .

قوله : ( ويذكر نحوه عن ابن عمر ) وصل نحوه سعيد بن منصور " حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن جميل بن زيد قال : رأيت ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ، ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه " .

قوله : ( وعبد الرحمن بن أبي بكر ) وصله عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء " أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة - يعني في خلافة معاوية - فخرج عمرو إلى الصلاة ، فقال له عبد الرحمن : انظرني حتى أنصرف على وتر ، فانصرف على ثلاثة أطواف - يعني ثم صلى - ثم أتم ما بقي " وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس قال " من بدت له حاجة وخرج إليها فليخرج على وتر من طوافه ويركع ركعتين " ففهم بعضهم منه أنه يجزئ عن ذلك ولا يلزمه الإتمام ، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء " إن كان الطواف تطوعا وخرج في وتر فإنه يجزئ عنه " ومن طريق أبي الشعثاء أنه أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتم ما بقي .

( تنبيه ) : لم يذكر البخاري في الباب حديثا مرفوعا إشارة إلى أنه لم يجد فيه حديثا على شرطه ، وقد أسقط ابن بطال من شرحه ترجمة الباب الذي يليه فصارت أحاديثه لترجمة " إذا وقف في الطواف " ثم استشكل إيراد كونه عليه الصلاة والسلام طاف أسبوعا وصلى ركعتين في هذا الباب ، وأجاب بأنه يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يقف ولا جلس في طوافه فكانت السنة فيه الموالاة .

[ ص: 567 ] قوله : ( باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين ) السبوع بضم المهملة والموحدة لغة قليلة في الأسبوع ، قال ابن التين هو جمع سبع بالضم ثم السكون كبرد وبرود ، ووقع في حاشية " الصحاح " مضبوطا بفتح أوله .

قوله : ( وقال نافع إلخ ) وصله عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه " كان يطوف بالبيت سبعا ثم يصلي ركعتين " وعن معمر ، عن أيوب ، عن نافع " أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول : على كل سبع صلاة ركعتين ، وكان لا يقرن " .

قوله : ( وقال إسماعيل بن أمية ) وصله ابن أبي شيبة مختصرا قال " حدثنا يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن الزهري قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين . ووصله عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري بتمامه ، وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعا قط إلا صلى ركعتين ، وفي الاستدلال بذلك نظر لأن قوله " إلا صلى ركعتين " أعم من أن يكون نفلا أو فرضا ، لأن الصبح ركعتان فيدخل في ذلك لكن الحيثية مرعية ، والزهري لا يخفى عليه هذا القدر فلم يرد بقوله " إلا صلى ركعتين " أي من غير المكتوبة .

ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين . الحديث ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى .

قوله : ( وطاف بين الصفا والمروة ) فيه تجوز ، لأنه يسمى سعيا لا طوافا إذ حقيقة الطواف الشرعية فيه غير موجودة أو هي حقيقة لغوية .

قوله : ( قال وسألت ) القائل هو عمرو بن دينار الراوي عن ابن عمر ، ووجه الدلالة منه لمقصود الترجمة وهو أن القران بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، وقد قال خذوا عني مناسككم وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف ، وعن أبي حنيفة ، ومحمد يكره ، وأجازه الجمهور بغير كراهة . وروى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه " كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصر ، فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين " وقال بعض الشافعية : إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة والمالكية فلا بد من ركعتين لكل طواف . وقال الرافعي : ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما فليستا بشرط في صحة الطواف ، لكن في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي اشتراطهما ، وإذا قلنا بوجوبهما هل يجوز فعلهما عن قعود مع القدرة ؟ فيه وجهان ، أصحهما لا ولا يسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا بالوجوب ، والأصح أنهما سنة كقول الجمهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية