صفحة جزء
باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وما يأكل من البدن وما يتصدق وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة

1632 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة قال لا
[ ص: 652 ] قوله : باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وقوله : إلى قوله خير له عند ربه وقع سياق الآيات كلها في رواية كريمة والمراد منها هنا قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ولذلك عطف عليها في الترجمة " وما يأكل من البدن وما يتصدق " أي بيان المراد من الآية .

قوله : ( وقال عبيد الله ) هو ابن عمر العمري ( أخبرني نافع عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك ) وصله ابن أبي شيبة عن ابن نمير عنه بمعناه قال : إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد . ورواه الطبري من طريق القطان ، عن عبيد الله بلفظ التعليق المذكور ، وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد ، وهو قول مالك وزاد إلا فدية الأذى . والرواية الأخرى عن أحمد : ولا يؤكل إلا من هدي التطوع والتمتع والقران وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران .

قوله : ( وقال عطاء : يأكل ويطعم من المتعة ) هذا التعليق وصله عبد الرزاق ، عن ابن جريج عنه ، وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء : لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل للمساكين من النذر وغير ذلك ولا من الفدية . ويؤكل مما سوى ذلك . وروى عبد بن حميد من وجه آخر عنه : إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء لم يأكل . ولا تخالف بين هذه الآثار عن عطاء فإن حاصلها ما دل عليه الأثر الثاني . وزعم ابن القصار المالكي أن الشافعي تفرد بمنع الأكل من دم التمتع .

[ ص: 653 ] ( تنبيه ) : وقع في رواية كريمة بعد قوله " فهو خير له عند ربه " وقبل قوله " وما يأكل من البدن وما يتصدق " لفظ " باب " وسقط من رواية أبي ذر وهو الصواب .

قوله : ( كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى ) بإضافة ثلاث إلى منى وسيأتي الكلام عليه مستوفى إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب الأضاحي وهو من الحكم المتفق على نسخه .

التالي السابق


الخدمات العلمية