صفحة جزء
باب النحر قبل الحلق في الحصر

1716 حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك
قوله : ( باب النحر قبل الحلق في الحصر ) ذكر فيه حديث المسور " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك " وهذا طرف من الحديث الطويل الذي أخرجه المصنف في الشروط من الوجه المذكور هنا ، ولفظه في أواخر الحديث : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا . فذكر بقية الحديث ، وفيه قول أم سلمة للنبي - صلى الله عليه وسلم - : " اخرج ، ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك ، فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه " وعرف بهذا أن المصنف أورد القدر المذكور هنا بالمعنى ، وأشار بقوله في الترجمة : " في الحصر " إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر ، وقد تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في " باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح " ولم يتعرض المصنف لما يجب على من حلق قبل أن ينحر ، وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : عليه دم . قال إبراهيم : وحدثني سعيد بن جبير عن ابن [ ص: 14 ] عباس مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية