صفحة جزء
باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره

1855 حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني سليمان قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بإصبعه قبل المشرق
قوله : ( باب : يفطر بما تيسر من الماء أو غيره ) أي : سواء كان وحده أو مخلوطا ، وفي رواية أبي ذر عن غير الكشميهني " بالماء " وذكر فيه حديث ابن أبي أوفى وهو ظاهر فيما ترجم له ، ولعله أشار إلى أن الأمر في قوله : " من وجد تمرا فليفطر عليه ، ومن لا فليفطر على الماء " ليس على الوجوب ، وهو حديث أخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعا وصححه الترمذي وابن حبان من حديث سلمان بن عامر ، وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء .

قوله : ( سرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم ، فلما غربت الشمس قال : انزل فاجدح لنا ) لم يسم المأمور بذلك ، وقد أخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه ، فسماه ، ولفظه : " فقال : يا بلال [ ص: 234 ] انزل إلخ " وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عن عبد الواحد ، وهو ابن زياد شيخ مسدد فيه ، فاتفقت رواياتهم على قوله : " يا فلان " فلعلها تصحفت ، ولعل هذا هو السر في حذف البخاري لها ، وقد سبق الحديث في الباب الذي قبله من رواية خالد من الشيباني بلفظ : " يا فلان " وذكرنا أن في حديث عمر عند ابن خزيمة " قال : قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا أقبل الليل . . . إلخ " فيحتمل أن يكون المخاطب بذلك عمر فإن الحديث واحد ، فلما كان عمر هو المقول له : " إذا أقبل الليل . . . إلخ " احتمل أن يكون هو المقول له أولا : " اجدح " لكن يؤيد كونه بلالا قوله في رواية شعبة المذكورة قبل : " فدعا صاحب شرابه " فإن بلالا هو المعروف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية