9633 قوله : nindex.php?page=showalam&ids=13761عبد العزيز هو الأويسي nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح هو ابن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب هو الزهري .
قوله أحب أن يكون كذا وقع بغير لام وهو جائز وقد تقدم من رواية ابن عباس بلفظ " لأحب " الحديث الخامس
قوله وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك وشيخه حماد بن سلمة لم يعدوه فيمن خرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري موصولا بل علم المزي على هذا السند في " الأطراف " علامة التعليق وكذا رقم nindex.php?page=showalam&ids=15744لحماد بن سلمة في التهذيب علامة التعليق ولم ينبه على هذا الموضع وهو مصير منه إلى استواء قال فلان وقال لنا فلان وليس بجيد لأن قوله قال لنا ظاهر في الوصل وإن كان بعضهم قال إنها للإجازة أو للمناولة أو للمذاكرة فكل ذلك في حكم الموصول وإن كان التصريح بالتحديث أشد اتصالا والذي ظهر لي بالاستقراء من صنيع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه لا يأتي بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه كأن يكون ظاهره الوقف أو في السند من ليس على شرطه في الاحتجاج .
فمن أمثلة الأول قوله في كتاب النكاح في " باب ما يحل من النساء [ ص: 262 ] وما يحرم " : قال لنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد هو القطان " فذكر عن ابن عباس قال حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع الحديث فهذا من كلام ابن عباس فهو موقوف وإن كان يمكن أن يتلمح له ما يلحقه بالمرفوع ومن أمثلة الثاني قوله في المزارعة " قال لنامسلم بن إبراهيم حدثنا أبان العطار : " فذكر حديث أنس : لا يغرس مسلم غرسا الحديث فأبان ليس على شرطه nindex.php?page=showalam&ids=15744كحماد بن سلمة وعبر في التخريج لكل منهما بهذه الصيغة لذلك وقد علق عنهما أشياء بخلاف الواسطة التي بينه وبينه وذلك تعليق ظاهر وهو أظهر في كونه لم يسقه مساق الاحتجاج من هذه الصيغة المذكورة هنا لكن السر فيه ما ذكرت وأمثلة ذلك في الكتاب كثيرة تظهر لمن تتبعها
قوله عن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت هو البناني ويقال إن حماد بن سلمة كان أثبت الناس في ثابت وقد أكثر مسلم من تخريج ذلك محتجا به ولم يكثر من الاحتجاج nindex.php?page=showalam&ids=15744بحماد بن سلمة كإكثاره في احتجاجه بهذه النسخة
قوله عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي هو ابن كعب وهذا من رواية صحابي عن صحابي وإن كان أبي أكبر من أنس .
قوله كنا نرى بضم النون أوله أي نظن ويجوز فتحها من الرأي أي نعتقد
قوله حتى نزلت ألهاكم التكاثر زاد في رواية موسى بن إسماعيل " إلى آخر السورة " وللإسماعيلي أيضا من طريق عفان ومن طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي قالا " حدثنا حماد بن سلمة " فذكر مثله وأوله " كنا نرى أن هذا من القرآن إلخ "
( تنبيه ) : هكذا وقع حديث أبي بن كعب من رواية ثابت عن أنس عنه مقدما على رواية ابن شهاب عن أنس في هذا الباب عند أبي ذر وعكس ذلك غيره وهو الأنسب قال ابن بطال وغيره قوله ألهاكم التكاثر خرج على لفظ الخطاب لأن الله فطر الناس على حب المال والولد فلهم رغبة في الاستكثار من ذلك ومن لازم ذلك الغفلة عن القيام بما أمروا به حتى يفجأهم الموت .
وفي أحاديث الباب ذم الحرص والشره ومن ثم آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة باليسير والرضا بالكفاف ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال والتقريع بالموت الذي يقطع ذلك ولا بد لكل أحد منه فلما نزلت هذه السورة وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه علموا أن الأول من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد شرحه بعضهم على أنه كان قرآنا ونسخت تلاوته لما نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فاستمرت تلاوتها فكانت ناسخة لتلاوة ذلك وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ إذ نسخ التلاوة لا يستلزم المعارضة بين الناسخ والمنسوخ كنسخ الحكم والأول أولى وليس ذلك من النسخ في شيء . قلت يؤيد ما رده ما أخرجه الترمذي من طريق زر بن حبيش " nindex.php?page=hadith&LINKID=849140عن أبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال وقرأ فيها إن الدين عند الله الحنيفية السمحة الحديث وفيه " وقرأ عليه لو أن لابن آدم واديا من مال الحديث وفيه ويتوب الله على من تاب وسنده جيد والجمع بينه وبين حديث أنس عن أبي المذكور آنفا أنه يحتمل أن يكون أبي لما قرأ عليه [ ص: 263 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - احتمل عنده أن يكون بقية السورة واحتمل أن يكون من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يتهيأ له أن يستفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك حتى نزلت ألهاكم التكاثر فلم ينتف الاحتمال ومنه ما وقع عند أحمد وأبي عبيد في " فضائل القرآن " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=849141كنا نأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه فيحدثنا فقال لنا ذات يوم إن الله قال إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان الحديث بتمامه وهذا يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر به عن الله - تعالى - على أنه من القرآن ويحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية والله أعلم وعلى الأول فهو مما نسخت تلاوته جزما وإن كان حكمه مستمرا ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرج أبو عبيد في " فضائل القرآن " من حديث أبي موسى قال " قرأت سورة نحو براءة فغبت وحفظت منها ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا الحديث ومن حديث جابر " كنا نقرأ لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب إليه مثله " الحديث