صفحة جزء
باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم

1938 حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال أراه قال ليلة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك
قوله : ( باب : إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ) أي : هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟ ذكر فيه قصة عمر أيضا وترجم له في أبواب النذر : " إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم " وكأنه ألحق اليمين بالنذر لاشتراكهما في التعليق ، وفيه إشارة إلى أن النذر واليمين ينعقد في الكفر حتى يجب الوفاء بهما على من أسلم ، وستأتي مباحثه في كتاب النذر ، إن شاء الله تعالى .

[ ص: 334 ] قوله : ( قال أراه ليلة ) بضم أوله أي : أظنه ، والقائل ذلك هو عبيد شيخ البخاري أو البخاري نفسه ، فقد رواه الإسماعيلي وغيره من طريق أخرى عن أبي أسامة بغير شك .

التالي السابق


الخدمات العلمية