صفحة جزء
باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة

1962 حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد
قوله : ( باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة ) بكسر المهملة والمد أي : بالأجل ، قال ابن بطال : الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع .

قلت : لعل المصنف تخيل أن أحدا يتخيل أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يشتري بالنسيئة لأنها دين فأراد دفع ذلك التخيل ، وأورد المصنف فيه حديثي عائشة وأنس في أنه - صلى الله عليه وسلم - اشترى شعيرا إلى أجل ورهن عليه درعه ، وسيأتي الكلام عليهما مستوفى في أول الرهن ، إن شاء الله تعالى .

قوله في طريق عائشة ( ذكرنا عند إبراهيم ) هو النخعي ، وقوله : ( الرهن في السلم ) أي : السلف ولم يرد به السلم العرفي .

التالي السابق


الخدمات العلمية