صفحة جزء
باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان جاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره

1973 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما
قوله : ( باب إذا بين البيعان ) بفتح الموحدة وتشديد التحتانية أي : البائع والمشتري .

قوله : ( ولم يكتما ) أي : ما فيه من عيب ، وقوله : ( ونصحا ) من العام بعد الخاص ، وحذف جواب الشرط للعلم به وتقديره بورك لهما في بيعهما كما في حديث الباب ، وقالابن بطال : أصل هذا الباب أن نصيحة المسلم واجبة .

[ ص: 363 ] قوله : ( ويذكر عن العداء ) بالتثقيل وآخره همزة بوزن الفعال ابن خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة ، صحابي قليل الحديث ، أسلم بعد حنين .

قوله : ( هذا ما اشترى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد ) هكذا وقع هذا التعليق ، وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن منده كلهم من طريق عبد المجيد بن أبي يزيد عن العداء بن خالد فاتفقوا على أن البائع النبي - صلى الله عليه وسلم - والمشتري العداء عكس ما هنا ، فقيل : إن الذي وقع هنا مقلوب وقيل : هو صواب وهو من الرواية بالمعنى ؛ لأن اشترى وباع بمعنى واحد ، ولزم من ذلك تقديم اسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اسم العداء ، وشرحه ابن العربي على ما وقع في الترمذي فقال : فيه البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشتري ، قال : وكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له ذلك وهو ممن لا يجوز عليه نقض عهده لتعليم الخلق ، قال : ثم إن ذلك على سبيل الاستحباب ؛ لأنه قد يتعاطى صفقات كثيرة بغير عهدة ، وفيه كتابة الاسم واسم الأب والجد في العهدة إلا إذا كان مشهورا بصفة تخصه ، ولذلك قال : " محمد رسول الله " استغنى بصفته عن نسبه ونسب العداء بن خالد ، قال : وفي قوله : " هذا ما اشترى " ثم قال : " بيع المسلم المسلم " إشارة إلى أن لا فرق بين الشراء والبيع .

قوله : ( بيع المسلم المسلم ) فيه أنه ليس من شأن المسلم الخديعة ، وأن تصدير الوثائق بقول الكاتب هذا ما اشترى أو أصدق لا بأس به ، ولا عبرة بوسوسة من منع من ذلك وزعم أنها تلتبس بما النافية .

قوله : ( لا داء ) أي : لا عيب ، والمراد به الباطن سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد والسعال قاله المطرزي ، وقال ابن المنير في الحاشية : قوله : " لا داء " أي : يكتمه البائع ، وإلا فلو كان بعبد داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم للمسلم ، ومحصله أنه لم يرد بقوله لا داء نفي الداء مطلقا بل نفي داء مخصوص وهو ما لم يطلع عليه .

قوله : ( ولا خبثة ) بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة بعدها مثلثة أي : مسبيا من قوم لهم عهد قاله المطرزي ، وقيل : المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق ، وقال صاحب " العين " الريبة ، وقيل : المراد الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب ، وقال ابن العربي : الداء ما كان في الخلق بالفتح والخبثة ما كان في الخلق بالضم ، والغائلة سكوت البائع على ما يعلم من مكروه في المبيع .

قوله : ( ولا غائلة ) بالمعجمة أي : ولا فجور ، وقيل : المراد الإباق ، وقال ابن بطال : هو من قولهم : اغتالني فلان ، إذا احتال بحيلة يتلف بها مالي .

قوله : ( قال قتادة . . . إلخ ) وصله ابن منده من طريق الأصمعي عن سعيد بن أبي عروبة عنه ، قال ابن قرقول : الظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة معا .

قوله : ( وقيل : لإبراهيم ) أي : النخعي ( إن بعض النخاسين ) بالنون والخاء المعجمة أي : الدلالين .

قوله : ( يسمى آري ) بفتح الهمزة الممدودة وكسر الراء وتشديد التحتانية هو مربط للدابة ، وقيل : معلفها ورده ابن الأنباري ، وقيل : هو حبل يدفن في الأرض ويبرز طرفه تشد به الدابة أصله من الحبس والإقامة من قولهم : تأرى الرجل بالمكان أي : أقام به ، والمعنى أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم [ ص: 364 ] بأسماء البلاد ليدلسوا على المشتري بقولهم ذلك ؛ ليوهموا أنه مجلوب من خراسان وسجستان ، فيحرص عليها المشتري ويظن أنها قريبة العهد بالجلب ، قال عياض : وأظن أنه سقط من الأصل لفظة دوابهم ، قلت : أو سقطت الألف واللام التي للجنس ، كأنه كان فيه يسمى الآري أي : الإصطبل ، أو سقط الضمير كأنه كان فيه يسمى آرية ، وقد تصحفت هذه الكلمة في رواية أبي زيد المروزي فذكرها " أرى " بفتحتين بغير مد وقصر آخره وزن دعا ، وفي رواية أبي ذر الهروي مثله ، لكن بضم الهمزة أي : أظن ، واضطرب فيها غيرهما فحكى ابن التين أنها رويت بفتح الهمزة وسكون الراء ، قال : وفي رواية ابن نظيف قرى بضم القاف وفتح الراء والأول هو المعتمد ، قال الراعي :


فقد فخروا بخيلهم علينا لنا آريهن على معد

وقد بين الصواب في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : " قيل : له : إن ناسا من النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم إصطبل دوابه خراسان وسجستان ثم يأتي السوق فيقول جاءت من خراسان وسجستان ، قال : فكره ذلك إبراهيم " ورواه سعيد بن منصور عن هشيم ولفظه : " إن بعض النخاسين يسمي آريه خراسان إلخ " والسبب في كراهة إبراهيم ذلك ما يتضمنه من الغش والخداع والتدليس .

قوله : ( وقال عقبة بن عامر : لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره ) في رواية الكشميهني أخبر به ، وهذا الحديث وصله أحمد وابن ماجه والحاكم من طريق عبد الرحمن بن شماسة بكسر المعجمة وتخفيف الميم وبعد الألف مهملة عن عقبة مرفوعا بلفظ : " المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه غش إلا بينه له " وفي رواية أحمد : " يعلم فيه عيبا " وإسناده حسن .

قوله : ( عن صالح أبي الخليل ) في الرواية التي بعد بابين " سمعت أبا الخليل " .

قوله : ( رفعه إلى حكيم بن حزام ) في الرواية المذكورة " عن حكيم " وسيأتي الكلام عليه مستوفى في " باب كم يجوز الخيار " بعد عشرين حديثا ، والغرض منه قوله : " فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما إلخ " وقوله : صدقا أي : من جانب البائع في السوم ومن جانب المشتري في الوفاء ، وقوله : " وبينا " أي : لما في الثمن والمثمن من عيب فهو من جانبيهما وكذا نقصه . وفي الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين ، ومحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم ، وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه ، ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهما ، وإن كان الأجر ثابتا للصادق المبين ، والوزر حاصلا للكاذب الكاتم . وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح ، وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية