صفحة جزء
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

1998 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبسها من لا خلاق له إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها
[ ص: 381 ] قوله : ( باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء ) أي : إذا كان مما ينتفع به غير من كره له لبسه ، أما ما لا منفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلا على الراجح من أقوال العلماء ، وذكر فيه حديثين : أحدهما حديث ابن عمر في قصة عمر في حلة عطارد وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها " يعني : تبيعها . وسيأتي في اللباس من وجه آخر بلفظ : " إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها " وهو واضح فيما ترجم له هنا من جواز بيع ما يكره لبسه للرجال ، والتجارة وإن كانت أخص من البيع لكنها جزؤه المستلزمة له ، وأما ما يكره لبسه للنساء فبالقياس عليه ، أو المراد بالكراهة في الترجمة ما هو أعم من التحريم والتنزيه فيدخل فيه الرجال والنساء ، فعرف بهذا جواب ما اعترض به الإسماعيلي من أن حديث ابن عمر لا يطابق الترجمة حيث ذكر فيها النساء . الثاني حديث عائشة في قصة النمرقة المصورة ، وسيأتي الكلام عليه وعلى الذي قبله مستوف في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . ووجه الدلالة منه أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفسخ البيع في النمرقة ، وسيأتي أن في بعض طرق الحديث المذكور أنه - صلى الله عليه وسلم - توكأ عليها بعد ذلك ، والثوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه الرجال والنساء فهو مطابق للترجمة من هذه الحيثية ، بخلاف ما اعترض به الإسماعيلي . وقال ابن المنير : في الترجمة إشعار بحمل قوله : " إنما يلبس هذه من لا خلاق له " على العموم حتى يشترك في ذلك الرجال والنساء ، لكن الحق أن ذلك خاص بالرجال ، وإنما الذي يشترك فيه الرجال والنساء المنع من النمرقة ، وحاصله أن حديث ابن عمر يدل على بعض الترجمة ، وحديث عائشة يدل على جميعها

التالي السابق


الخدمات العلمية