صفحة جزء
باب بيع العبد الزاني وقال شريح إن شاء رد من الزنا

2045 حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر
[ ص: 432 ] قوله : ( باب بيع العبد الزاني ) أي : جوازه مع بيان عيبه .

قوله : ( وقال شريح إن شاء رد من الزنا ) وصله سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن رجلا اشترى من رجل جارية كانت فجرت ولم يعلم بذلك المشتري ، فخاصمه إلى شريح فقال : إن شاء رد من الزنا ، وإسناده صحيح . ثم أورد المصنف في الباب حديث : إذا زنت الأمة فليجلدها الحديث أورده من وجهين ، وشاهد الترجمة منه قوله في آخره : فليبعها ولو بحبل من شعر ، فإنه يدل على جواز بيع الزاني ، ويشعر بأن الزنا عيب في المبيع لقوله : " ولو بحبل من شعر " ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود ، إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلها ، والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع أبدا ، وأنها لا تبقى عند سيد زجرا لها عن معاودة الزنا ، ولعل ذلك يكون سببا لإعفافها إما أن يزوجها المشتري أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته .

التالي السابق


الخدمات العلمية