صفحة جزء
2074 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل
قوله : ( عن داود بن الحصين ) هو المدني ، وكلهم مدنيون إلا شيخ البخاري ، وليس لداود ولا لشيخه في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الباب الذي يليه ، وشيخه هو أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد ، ووقع في رواية مسلم : " أن أبا سفيان أخبره أنه سمع أبا سعيد " وأبو سفيان مشهور بكنيته حتى قال النووي تبعا لغيره لا يعرف اسمه ، وسبقهم إلى ذلك أبو أحمد الحاكم في الكنى لكن حكى أبو داود في السنن في روايته لهذا الحديث عن القعنبي شيخه فيه أن اسمه قزمان ، وابن أبي أحمد هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش الأسدي ابن أخي زينب بنت جحش أم المؤمنين ، وحكى الواقدي أن أبا سفيان كان مولى لبني عبد الأشهل وكان يجالس عبد الله بن أبي أحمد فنسب إليه .

قوله : ( والمزابنة اشتراء الثمر بالثمر على رءوس النخل ) زاد ابن مهدي عن مالك عند الإسماعيلي " كيلا " وهو موافق لحديث ابن عمر الذي قبله ، وذكر الكيل ليس بقيد في هذه الصورة بل ؛ لأنه صورة المبايعة التي وقعت إذ ذاك فلا مفهوم له لخروجه على سبب أوله مفهوم ، لكنه مفهوم الموافقة ؛ لأن المسكوت [ ص: 452 ] عنه أولى بالمنع من المنطوق ، ويستفاد منه أن معيار التمر والزبيب الكيل ، وزاد مسلم في آخر حديث أبي سعيد : " والمحاقلة كراء الأرض " وكذا هو في الموطأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية