قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ) هو ابن المبارك .
قوله : ( عن أنس ) سيأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر عن حميد قال : " حدثنا أنس " .
قوله : ( نهى أن تباع ثمرة النخل ) كذا وقع التقييد بالنخل في هذه الطريق ، وأطلق في غيرها ، ولا فرق في الحكم بين النخل وغيره وإنما ذكر النخل لكونه كان الغالب عندهم .
قوله : ( قال أبو عبد الله : يعني : حتى تحمر ) كذا وقع هنا ، وأبو عبد الله هو المصنف . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي تشعر بأن قائل ذلك هو nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، فلعل أداة الكنية في روايتنا مزيدة وسيأتي هذا التفسير في الباب الذي يليه في نفس الحديث ، ونذكر فيه من حكى أنه مدرج .