صفحة جزء
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب

2103 حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة
قوله : ( باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب ) قال ابن بطال : معاملة الكفار جائزة ، [ ص: 479 ] إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين . واختلف العلماء في مبايعة من غالب ماله الحرام ، وحجة من رخص فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - للمشرك : " أبيعا أم هبة " ؟ وفيه جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده ، وجواز قبول الهدية منه ، وسيأتي حكم هدية المشركين في كتاب الهبة . قلت : وأورد المصنف فيه حديث الباب بإسناده هذا أتم سياقا منه ، ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . وقوله : فيه " مشعان " بضم الميم وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره نون ثقيلة أي : طويل شعث الشعر ، وسيأتي تفسيره للمصنف في الهبة . وقوله : " أبيعا أم عطية " ؟ منصوب بفعل مضمر أي : أتجعله ونحو ذلك ، ويجوز الرفع أي : أهذا ، وقد تقدم قريبا في " باب بيع السلاح في الفتنة " ما يتعلق بمبايعة أهل الشرك .

التالي السابق


الخدمات العلمية