صفحة جزء
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ

2108 حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا استمتعتم بإهابها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها
قوله : ( باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ) أي : هل يصح بيعها أم لا؟ أورد فيه حديث ابن عباس في شاة ميمونة ، وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا ، وبهذا [ ص: 483 ] يجاب عن اعتراض الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر الذي أورده تعرض للبيع ، والانتفاع بجلود الميتة مطلقا قبل الدباغ وبعده مشهور من مذهب الزهري ، وكأنه اختيار البخاري ، وحجته مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما حرم أكلها " فإنه يدل على أن كل ما عدا أكلها مباح ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية