صفحة جزء
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء

2157 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته
قوله : ( باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء ) الضريبة بفتح المعجمة فعيلة بمعنى مفعولة : ما يقدره السيد على عبده في كل يوم ، وضرائب جمعها ، ويقال لها خراج وغلة بالغين المعجمة وأجر ، وقد وقع جميع ذلك في الحديث . ثم أورد المصنف فيه حديث أنس : " أن أبا طيبة حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته " ودلالته على الترجمة ظاهرة ، فإن المراد بها بيان حكم ذلك ، وفي تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - له دلالة على الجواز ، وسأذكر كم كان قدر الضريبة بعد باب . وأما ضرائب الإماء فتؤخذ منه بطريق الإلحاق واختصاصها بالتعاهد لكونها مظنة تطرق الفساد في الأغلب ، وإلا فكما يخشى من اكتساب الأمة بفرجها يخشى من اكتساب العبد بالسرقة مثلا ، ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه هو في تاريخه من طريق أبي داود الأحمري قال : " خطبنا حذيفة حين قدم المدائن فقال : تعاهدوا ضرائب إمائكم " وهو عند أبي نعيم في " الحلية " بلفظ : " ضرائب غلمانكم " واسم الأحمري هذا مالك . وأورده سعيد بن منصور في السنن مطولا من طريق شداد بن الفرات قال : " حدثنا أبو داود شيخ من أهل المدائن قال كنت تحت منبر حذيفة وهو يخطب " ولأبي داود من حديث رافع بن خديج مرفوعا : " نهي عن كسب الأمة [ ص: 536 ] حتى يعلم من أين هو " وقد تقدم ذكر ذلك في أواخر البيوع . وقال ابن المنير في الحاشية : كأنه أراد بالتعاهد التفقد لمقدار ضريبة الأمة لاحتمال أن تكون ثقيلة فتحتاج إلى التكسب بالفجور ، ودلالته من الحديث أمره - عليه الصلاة والسلام - بتخفيف ضريبة الحجام ، فلزوم ذلك في حق الأمة أقعد وأولى لأجل الغائلة الخاصة بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية