صفحة جزء
باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع وبه قال الحسن

2173 حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه


قوله : ( باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع ، وبه قال الحسن ) يحتمل قوله : " فليس له أن يرجع " أي : عن الكفالة بل هي لازمة له ، وقد استقر الحق في ذمته . ويحتمل أن يريد فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفل به ، والأول أليق بمقصوده . ثم أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع المتقدم قبل بابين ، وقد سبق القول فيه . ووجه الأخذ منه أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على المديان حتى يوفي أبو قتادة الدين ؛ لاحتمال أن يرجع فيكون قد صلى على مديان دينه باق عليه ، فدل على أنه ليس له أن يرجع .

[ ص: 555 ] ( تنبيه ) : اقتصر في هذه الطرق على ذكر اثنين من الأموات الثلاثة ، وقد تقدم في تلك الطريق تاما ، وقد ساقه الإسماعيلي هنا تاما وساق في قصته المحذوف أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : " ثلاث كيات " وكأنه ذكر ذلك لكونه كان من أهل الصفة فلم يعجبه أن يدخر شيئا ، واستدل به على جواز ضمان ما على الميت من دين ولم يترك وفاء وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة ، وقد بالغ الطحاوي في نصرة قول الجمهور ثم أورد فيه حديث جابر .

التالي السابق


الخدمات العلمية