صفحة جزء
باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد

2181 حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمر أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت تابعه عبدة عن عبيد الله
[ ص: 563 ] قوله : ( باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد ) كذا لأبي ذر والنسفي وعليه جرى الإسماعيلي ، ولابن شبويه " فأصلح " بدل " أو أصلح " وجواب الشرط محذوف أي : جاز ونحو ذلك ، وفي شرح ابن التين بحذف " أو " فصار الجواب أصلح ما يخاف عليه الفساد ، وأما الأصيلي فعنده " أو شيئا يفسد ذبح وأصلح " وقد أورد فيه حديث ابن كعب بن مالك عن أبيه : " أنه كانت له غنم ترعى بسلع " الحديث ، قال ابن المنير ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريمها ، وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي وكذا الوكيل ، وقد اعترض ابن التين بأن التي ذبحت كانت ملكا لصاحب الشاة وليس في الخبر أنه أراد تضمينها ، والذي يظهر أنه أراد رفع الحرج عمن فعل ذلك وهو أعم من التضمين .

قوله : ( أنه سمع ابن كعب بن مالك ) جزم المزي في " الأطراف " بأنه عبد الله ، لكن روى ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه طرفا من هذا الحديث فالظاهر أنه عبد الرحمن .

قوله : ( قال عبيد الله ) هو ابن عمر العمري راوي الحديث ، وهو موصول بالإسناد المذكور إليه .

قوله : ( تابعه عبدة ) أي : ابن سليمان ( عن عبيد الله ) هو العمري المذكور بالإسناد المذكور ، وسيأتي موصولا في كتاب الذبائح ، ويأتي الكلام عليه هناك ، ونذكر الاختلاف فيه على نافع وعلى غيره . واستدل به على تصديق المؤتمن على ما اؤتمن عليه ما لم يظهر دليل الخيانة ، وعلى أن الوكيل إذا أنزى على إناث الماشية فحلا بغير إذن المالك حيث يحتاج إلى ذلك فهلكت أنه لا ضمان عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية