صفحة جزء
باب إذا قال اكفني مئونة النخل وغيره وتشركني في الثمر

2200 حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفونا المئونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا
قوله : ( باب إذا قال : اكفني مئونة النخل وغيره ) أي كالعنب ( وتشركني في الثمر ) أي تكون الثمرة بيننا ، ويجوز في " تشركني " فتح أوله وثالثه وضم أوله وكسر ثالثه ، بخلاف قوله : " ونشرككم " فإنه بفتح أوله وثالثه حسب .

[ ص: 12 ] قوله : ( قالت الأنصار ) أي حين قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، وسيأتي في الهبة من حديث أنس قال : لما قدم المهاجرون المدينة قاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم ويكفوهم المئونة والعمل الحديث .

قوله : ( النخيل ) في رواية الكشميهني " النخل " والنخيل جمع نخل كالعبيد جمع عبد وهو جمع نادر .

قوله : ( المئونة ) أي العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها ، قال المهلب : إنما قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا " لأنه علم أن الفتوح ستفتح عليهم فكره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم ، فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين : امتثال ما أمرهم به ، وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين ، فسألوهم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر .

قال : وهذه هي المساقاة بعينها . وتعقبه ابن التين بأن المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نصيبا من الأرض والمال باشتراط النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة ، قال : فليس ذلك من المساقاة في شيء ، وما ادعاه مردود لأنه شيء لم يقم عليه دليلا ; ولا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في الأرض ، ولو ثبت بمجرد ذلك لم يبق لسؤالهم لذلك ورده عليهم معنى ، وهذا واضح بحمد الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية