صفحة جزء
باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة

2214 حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها قال رافع قلت سمعا وطاعة
[ ص: 28 ] قوله : ( باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر ) المراد بالمواساة المشاركة في المال بغير مقابل .

[ ص: 29 ] قوله : ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك .

قوله : ( عن أبي النجاشي ) بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف معجمة ثم ياء ثقيلة : تابعي ثقة اسمه عطاء بن صهيب ، وقد روى الأوزاعي أيضا في ثاني أحاديث الباب معنى الحديث عن عطاء عن جابر وهو عطاء بن أبي رباح ، فكان الحديث عنده عن كل منهما بسنده .

ووقع في رواية ابن ماجه من وجه آخر إلى الأوزاعي " حدثني أبو النجاشي " ، وقوله : " سمعت رافع بن خديج " أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الأوزاعي " حدثني أبو النجاشي قال : صحبت رافع بن خديج ست سنين " وروى عكرمة بن عمار هذا الحديث عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل " عن عمه ظهير " ذكره مسلم ، وسيأتي من رواية حنظلة بن قيس عن رافع " حدثني عماي " وهو مما يقوي رواية الأوزاعي .

قوله : ( عن عمه ظهير ) بالظاء المعجمة مصغرا .

قوله : ( لقد نهانا ) قد ذكر في آخر الحديث صيغة النهي وهي قوله : " لا تفعلوا " وبها يعرف المراد بالأمر الرافق ، وقوله : " رافقا " أي ذا رفق .

قوله : ( بمحاقلكم ) أي بمزارعكم ، والحقل الزرع وقيل : ما دام أخضر ، والمحاقلة المزارعة بجزء مما يخرج ، وقيل : هو بيع الزرع بالحنطة ، وقيل غير ذلك كما تقدم .

قوله : ( على الربيع ) بفتح الراء وكسر الموحدة وهي موافقة للرواية الأخيرة وهي قوله على الأربعاء ، فإن الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير ، وفي رواية المستملي " الربيع " بالتصغير ، ووقع للكشميهني " على الربع " بضمتين وهي موافقة لحديث جابر المذكور بعد ، لكن المشهور في حديث رافع الأول ، والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار .

قوله : ( وعلى الأوسق ) الواو بمعنى أو .

قوله : ( ازرعوها أو أزرعوها ) الأول بكسر الألف وهي ألف وصل والراء مفتوحة ، والثاني بألف قطع والراء مكسورة ، وأو للتخيير لا للشك ، والمراد ازرعوها أنتم أو أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة ، وهو الموافق لقوله في حديث جابر " أو ليمنحها " . ( أو أمسكوها ) أي اتركوها معطلة . وقوله : ( سمعا وطاعة ) بالنصب ويجوز الرفع ، وقوله : ( أو اتركوها ) أي بغير زرع ، وسيأتي البحث في ذلك في هذا الباب .

( تنبيه ) : وقع للإسماعيلي عن جابر إيراد حديث ظهير بن رافع في آخر الباب الذي قبله ، ثم اعترض بأنه لا يدخل في هذا الباب ، والذي وقع عند الجمهور إيراده في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية