صفحة جزء
2252 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا
ثالثها : حديث جابر في النهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه وبيعه بغير الدينار والدرهم إلا العرايا . فأما المخابرة فتقدم الكلام عليها في المزارعة . وأما المحاقلة فتقدم الكلام عليها في حديث أنس في " باب بيع المحاضرة " . وأما المزابنة فتقدم الكلام عليها في حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما في " باب المزابنة " ، وأما بقيته فتقدم في " باب بيع الثمر على رءوس النخل " من حديث جابر .

التالي السابق


الخدمات العلمية