صفحة جزء
باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده

2304 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه قالوا يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها
قوله : ( باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده ) أورد فيه حديث زيد [ ص: 110 ] بن خالد من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة وليس فيه ذكر الوديعة فكأنه أشار إلى رجحان رفع رواية سليمان بن بلال الماضية قبل خمسة أبواب وقد تقدم بيانها ، وقال ابن بطال : استراب البخاري بالشك المذكور فترجمه بالمعنى ، وقال ابن المنير : أسقطها لفظا وضمنها معنى لأن قوله : " فإن جاء صاحبها فأدها إليه " يدل على بقاء ملك صاحبها خلافا لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان .

وقوله : " ولتكن وديعة عندك " قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون المراد بعد الاستنفاق وهو ظاهر السياق ، فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلها ، لأن حقيقة الوديعة أن تبقى عينها ، والجامع وجوب رد ما يجد المرء لغيره وإلا فالمأذون في استنفاقه لا تبقى عينه ويحتمل أن تكون الواو في قوله : " ولتكن " بمعنى أو ، أي إما أن تستنفقها وتغرم بدلها وإما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حتى يجيء صاحبها فتعطيها له ، ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها وهو اختيار البخاري تبعا لجماعة من السلف ، وقال ابن المنير : يستدل به لأحد الأقوال عند العلماء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه ثم أخرج بدلها ثم هلكت أن لا ضمان عليه في الثانية ، وإذا ادعى أنه أكلها ثم غرمها ثم ضاعت قبل قوله أيضا وهو الراجح من الأقوال ، وتقدم الكلام على بقية فوائده قبل أربعة أبواب .

وقوله هنا : " حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه " شك من الراوي ، والوجنة ما ارتفع من الخدين وفيها أربع لغات : بالواو والهمزة ، والفتح فيهما ، والكسر .

التالي السابق


الخدمات العلمية