صفحة جزء
باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو

2319 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده
قوله : ( باب إذا أذن له ) أي في استيفاء حقه ( أو أحله ) في رواية الكشميهني " أو أحل له " . ( ولم يبين كم هو ) أورد فيه حديث سهل بن سعد في استئذان الغلام في الشرب ، وقد تقدم في أول كتاب الشرب ويأتي الكلام عليه في الأشربة . ومطابقته - وقد خفيت على ابن التين فأنكرها - من جهة أن الغلام لو أذن في شرب الأشياخ قبله لجاز لأن ذلك هو فائدة استئذانه ، فلو أذن لكان قد تبرع بحقه وهو لا يعلم قدر ما يشربون ولا قدر ما كان هو يشربه وسيأتي في كتاب الهبة مزيد لذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية