صفحة جزء
باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز

2323 حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن جبلة كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه
قوله : ( باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز ) قال ابن التين : نصب " شيئا " على نزع الخافض ، والتقدير في شيء كقوله تعالى : واختار موسى قومه سبعين رجلا وأورد المصنف فيه حديثين .

أحدهما : حديث ابن عمر في النهي عن القران والمراد به أن لا يقرن تمرة بتمرة عند الأكل لئلا يجحف برفقته ، فإن أذنوا له في ذلك جاز لأنه حقهم فلهم أن يسقطوه ، وهذا يقوي مذهب من يصحح هبة المجهول ، وسيأتي الكلام على الحديث مستوفى في كتاب الأطعمة مع بيان حال قوله : " إلا أن يستأذن " ومن قال : إنه مدرج إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية